Civil Court of Appeal 13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 625 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 625/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عواد
- Source
- Lebanese University
ان امتناع شركة الضمان عن دفع ما يتوجب عليها في حينه لوريث المضمون، تنفيذا لعقد الضمان الاضافي ضد اخطار الحرب، وبعد انذارها بوجوب الدفع، يرتب علىعاتقها مخاطر تدني قيمة النقد الوطني. وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن التدني الحاصل في قيمة بوليصة التأمين ضد الاعمال الحربية.