Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 625 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
625/1996
Date
13/06/1996
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عواد
Source
Lebanese University

ان امتناع شركة الضمان عن دفع ما يتوجب عليها في حينه لوريث المضمون، تنفيذا لعقد الضمان الاضافي ضد اخطار الحرب، وبعد انذارها بوجوب الدفع، يرتب علىعاتقها مخاطر تدني قيمة النقد الوطني. وبالتالي فهي ملزمة بالتعويض عن التدني الحاصل في قيمة بوليصة التأمين ضد الاعمال الحربية.