Rulings

State Council 13/07/2005

شورى حكم رقم : 625 /2005

Court
شورى
Number
625/2005
Date
13/07/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، غزال
Source
Lebanese University

يتمّ قبول طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي واعلان حق المستدعي بالاستفادة من احكام القانون رقم 314/2007 وقبوله طالبا في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية. فالمستدعي تتوفّر فيه الشروط المطلوبة، ونجح في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية، وقدّم مستندا رسميا يثبت تعاقده في ثانوية عرسال الرسمية لمدّة تسع سنوات وان تعاقده قانوني، والادارة لم تقدّم الإثبات بعكس ذلك، وبذلك يحقّ له الانتساب الى الكلية والادارة ليس لها سلطة استنسابية في ذلك.