Rulings

Civil Court of Appeal 18/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 625 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
625/1998
Date
18/05/1998
President
دادنجي
Members
الشويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتملكه شقة صالحة لسكنه. وردت طلب المستأجر باعتبار ان حالة الضرورة العائلية متوافرة لديه لان الشقة المشتراة مخصصة لسكن اولاده عملا بالمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.