Civil Court of Appeal 18/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 625 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 625/1998
- Date
- 18/05/1998
- President
- دادنجي
- Members
- الشويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتملكه شقة صالحة لسكنه. وردت طلب المستأجر باعتبار ان حالة الضرورة العائلية متوافرة لديه لان الشقة المشتراة مخصصة لسكن اولاده عملا بالمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.