Rulings

State Council 11/06/2008

شورى حكم رقم : 625 /2008

Court
شورى
Number
625/2008
Date
11/06/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق.

وبما ان النزاع يتعلق بالانتخابات فتطبق الاحكام الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس الشورى، ولا ضرورة لتبليغ لائحة جوابية فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع او لمبدأ وجاهية المحاكمة. وان اغفال ذكر محل اقامة الفرقاء في متن الحكم الصادر عن مجلس الشورى لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم، وليس ثمة مخالفة لاحكام المادة 90 من نظام مجلس الشورى لان لا تأثير له على نتيجة الحكم، وتم الاطلاع على الملف وتحديد الطلبات والاسباب القانونية.