State Council 11/06/2008
شورى حكم رقم : 625 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 625/2008
- Date
- 11/06/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، داود
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق.
وبما ان النزاع يتعلق بالانتخابات فتطبق الاحكام الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس الشورى، ولا ضرورة لتبليغ لائحة جوابية فلا مخالفة لمبدأ حق الدفاع او لمبدأ وجاهية المحاكمة. وان اغفال ذكر محل اقامة الفرقاء في متن الحكم الصادر عن مجلس الشورى لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في الحكم، وليس ثمة مخالفة لاحكام المادة 90 من نظام مجلس الشورى لان لا تأثير له على نتيجة الحكم، وتم الاطلاع على الملف وتحديد الطلبات والاسباب القانونية.