Rulings

State Council 20/06/2007

شورى حكم رقم : 626 /2007

Court
شورى
Number
626/2007
Date
20/06/2007
President
اندره صادر
Members
شديد، الصلح
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال مرسوم تصديق النظام التوجيهي منطقة جونية لعدم وجود مخالفة للاصول الجوهرية، ولتوافر شروط المنفعة العامة والتخطيط لانه تم ارفاق لائحة بالعقارات، فلا مخالفة للقانون.

وتطبق احكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني فالمنطقة الارتفاقية هي منطقة حرجية وموقع طبيعي فلا يتوجب التعويض.

وقد تم ابطال البند الخامس من الشروط الخاصة لتنظيم المنطقة الارتفاقية وذلك بموجب حكم قضائي، وهذا الابطال يسري على الجميع، لذا يقتضي اعلان بطلان البند الخامس ورد المراجعة في ما عدا ذلك.