State Council 20/06/2007
شورى حكم رقم : 626 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 626/2007
- Date
- 20/06/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- شديد، الصلح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال مرسوم تصديق النظام التوجيهي منطقة جونية لعدم وجود مخالفة للاصول الجوهرية، ولتوافر شروط المنفعة العامة والتخطيط لانه تم ارفاق لائحة بالعقارات، فلا مخالفة للقانون.
وتطبق احكام المادة 17 من قانون التنظيم المدني فالمنطقة الارتفاقية هي منطقة حرجية وموقع طبيعي فلا يتوجب التعويض.
وقد تم ابطال البند الخامس من الشروط الخاصة لتنظيم المنطقة الارتفاقية وذلك بموجب حكم قضائي، وهذا الابطال يسري على الجميع، لذا يقتضي اعلان بطلان البند الخامس ورد المراجعة في ما عدا ذلك.