Rulings

State Council 11/06/2008

شورى حكم رقم : 626 /2008

Court
شورى
Number
626/2008
Date
11/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة الا ضد قرار اداري نافذ وضار وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى.

وان بيان استرداد مبالغ قبضتها لا يشكل القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام المجلس.

ولكن وبما ان المستدعي قد ربط النزاع بشكل صحيح مع الادارة واستصدر قرار رفض قابلا للطعن فان المراجعة مقبولة شكلا.

يحق للموظف الاستفادة من تعويض عائلي عن زوجته في حال عدم مزاولتها أي وظيفة او عملا مأجورا.

وبما انه ثبت بأن زوجة المستدعي ما زالت تستفيد من معاشها التقاعدي وهذا يؤدي الى سقوط حق الزوج بالاستفادة من التعويض العائلي عنها استنادا الى المادة 3 من نظام التعويضات والمنافع رقم 3950/60. وان قرار وقف اعطاء التعويض العائلي واقع في محله القانوني ويقتضي رد المراجعة لهذه الجهة.

اما بالنسبة الى قيام الادارة باسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق كتعويض عائلي فهذا مخالف للقانون لان الدولة مسؤولة عن خطئها ولا يحق لها استعادة المبالغ المذكورة وهذا حق مكتسب للموظف. والمبالغ تعتبر بمثابة نفقة مستهلكة ولا يمكن استردادها، لذا يقتضي ابطال القرار جزئيا لجهة استرداد المبالغ.