Rulings

State Council 13/07/2005

شورى حكم رقم : 626 /2005

Court
شورى
Number
626/2005
Date
13/07/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، بدوي
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا في ما خصّ المستدعي الذي تضمّن انهاء خدمة في صندوق الضمان الاجتماعي ويتمّ اعادة تسوية وضعه لأن المرسوم المشكو منه مخالف للاجراءات والاصول الجوهرية. وهو يستند الى القانون رقم 200/93، بحيث يقتضي استشارة هيئة استثنائية خاصة في موضوع انهاء الخدمة. وقد صدر قرار عن الهيئة بعدم الموافقة على انهاء الخدمة وإحالة المستدعي على الهيئة التأديبية، إلاّ ان الادارة امتنعت عن تنفيذ القرار وفي ذلك مخالفة لحقوق الدفاع.