State Council 13/07/2005
شورى حكم رقم : 626 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 626/2005
- Date
- 13/07/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الاعتراض على الضريبة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة المحددة بشهر وفقا للمادة 140 من قانون رقم 60/88.
ولا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية صحيح وغير مخالفة للقانون وقد تم احتساب مساحة العقار وتحديد بدل الايجار.
وان احتساب قيمة تدني العملة مرتين لا يخالف القانون لانه ثبت انتقال ملكية المأجور وظهور واقعة جديدة ولذلك يحق لللجنة تخمين المأجور مددا ولا يلزم البلدية باعتماد تخمين وزارة المالية لان النص القانوني الذي يلزمها وذلك قد قد العيّ.