Rulings

Civil Court of Appeal 18/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 626 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
626/1998
Date
18/05/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب تدخل الشخص الثالث في المحاكمة الابتدائية لثبوت دخوله المأجور مع المستأجر الاساسي واقامته الثابتة فيه بعد ترك هذا الاخير المأجور. وقضت باسترداده لسكن ابنة المؤجر تطبيقا للمادة 8/أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، بعد التثبت من توافر شروطها، لعدم تملك طالب الاسترداد شقة مماثلة. وحددت قيمة التعويض للمستأجر استنادا لتقرير الخبير.