Civil Court of Appeal 18/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 626 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 626/1998
- Date
- 18/05/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف طلب تدخل الشخص الثالث في المحاكمة الابتدائية لثبوت دخوله المأجور مع المستأجر الاساسي واقامته الثابتة فيه بعد ترك هذا الاخير المأجور. وقضت باسترداده لسكن ابنة المؤجر تطبيقا للمادة 8/أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، بعد التثبت من توافر شروطها، لعدم تملك طالب الاسترداد شقة مماثلة. وحددت قيمة التعويض للمستأجر استنادا لتقرير الخبير.