State Council 09/07/2002
شورى حكم رقم : 626 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 626/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، غندور
- Source
- Lebanese University
يفسّر القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة بشكل صحيح، فالموظف الذي حسم تعويض نهاية خدمته بعد انتهاء سنين خدمته لان الادارة اجبرته قسريا على التغيّب، وحرمته من تعويض نهاية الخدمة عن مدة معينة يستحق حقوقه كاملة على اساس اعتبار خدماته مستمرة خلال فترة انقطاعه عن العمل ودفع كامل المستحقات المتوجّبة له.