Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 626 /2002

Court
شورى
Number
626/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

يفسّر القرار الاداري الصادر عن مجلس شورى الدولة بشكل صحيح، فالموظف الذي حسم تعويض نهاية خدمته بعد انتهاء سنين خدمته لان الادارة اجبرته قسريا على التغيّب، وحرمته من تعويض نهاية الخدمة عن مدة معينة يستحق حقوقه كاملة على اساس اعتبار خدماته مستمرة خلال فترة انقطاعه عن العمل ودفع كامل المستحقات المتوجّبة له.