Rulings

State Council 20/06/2007

شورى حكم رقم : 627 /2007

Court
شورى
Number
627/2007
Date
20/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري القاضي باسترداد مبلغ مدفوع الى المستدعي دون وجه حق، فالقرار واقع في غير محله القانوني.

والادارة استمرت في دفع تعويض العائلة ضمن مخصصات الراتب التقاعدي للموظف عن خطأ. والمستدعي صرح عن عمل ابنته فلا غش من قبله.

كما ان الراتب هو نفقة مستهلكة ولا يحق للادارة استردادها وذلك سندا لاحكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية، ولا تطبق هنا احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83.