State Council 20/06/2007
شورى حكم رقم : 627 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 627/2007
- Date
- 20/06/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، غزال
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري القاضي باسترداد مبلغ مدفوع الى المستدعي دون وجه حق، فالقرار واقع في غير محله القانوني.
والادارة استمرت في دفع تعويض العائلة ضمن مخصصات الراتب التقاعدي للموظف عن خطأ. والمستدعي صرح عن عمل ابنته فلا غش من قبله.
كما ان الراتب هو نفقة مستهلكة ولا يحق للادارة استردادها وذلك سندا لاحكام المادة 238 من قانون المحاسبة العمومية، ولا تطبق هنا احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83.