Rulings

Civil Court of Appeal 11/07/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 627 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
627/1994
Date
11/07/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة ومنها احتلال عقار دون مسوغ شرعي وليس له ان يمنح مهلة للتنفيذ لان الاحتلال هو تعد على حقوق الغير وعمل غير قانوني وغير مباح ويقتضي ازالته فورا.

يلزم محتل العقار بالاخلاء تحت طائلة الغرامة الاكراهية وان كون شاغل العقار مهجر لا يبرر استمراره في الاشغال.