Civil Court of Appeal 11/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 627 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 627/1994
- Date
- 11/07/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم بازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة ومنها احتلال عقار دون مسوغ شرعي وليس له ان يمنح مهلة للتنفيذ لان الاحتلال هو تعد على حقوق الغير وعمل غير قانوني وغير مباح ويقتضي ازالته فورا.
يلزم محتل العقار بالاخلاء تحت طائلة الغرامة الاكراهية وان كون شاغل العقار مهجر لا يبرر استمراره في الاشغال.