Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/1963

إستئناف مدني حكم رقم : 627 /1963

Court
إستئناف مدني
Number
627/1963
Date
10/04/1963
President
الحسامي
Members
ناصيف، معوشي
Source
Lebanese University

لا يكتسب القرار التحكيمي القوة التنفيذية الا بعد اعطائه الصيغة التنفيذية. ولا يجوز اعطاء نسخة عن القرار التحكيمي صالحة للتنفيذ الا بناء على طلب من المحكوم له، ويرد طلب المحكوم عليه الرامي الى اعطائه صورة صالحة للتنفيذ بمعزل عن المحكوم له.