Civil Court of Appeal 10/04/1963
إستئناف مدني حكم رقم : 627 /1963
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 627/1963
- Date
- 10/04/1963
- President
- الحسامي
- Members
- ناصيف، معوشي
- Source
- Lebanese University
لا يكتسب القرار التحكيمي القوة التنفيذية الا بعد اعطائه الصيغة التنفيذية. ولا يجوز اعطاء نسخة عن القرار التحكيمي صالحة للتنفيذ الا بناء على طلب من المحكوم له، ويرد طلب المحكوم عليه الرامي الى اعطائه صورة صالحة للتنفيذ بمعزل عن المحكوم له.