Rulings

State Council 20/06/2007

شورى حكم رقم : 627 /2007

Court
شورى
Number
627/2007
Date
20/06/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار وزارة المالية المتضمن استرداد المبلغ المدفوع الى الموظف كتعويض عائلي عن ابنته، لان الاسترداد مخالف للقانون، فالمستدعي بلغ الادارة عن مزاولة ابنته لعمل مأجور ولكنها استمرت بدفع التعويض العائلي له وهي المسؤولة عن الخطأ، والمبلغ المدفوع هو حق مكتسب للموظف استنادا للمادة 238 من قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، لذا لا يحق للادارة استرداد تعويض العائلة المدفوع لعدم ثبوت غش او تقديم تصريح كاذب من قبل الموظف.