Rulings

State Council 12/06/2008

شورى حكم رقم : 627 /2008

Court
شورى
Number
627/2008
Date
12/06/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال شكلا نظرا لعدم توافر القرار الاداري النافذ والضار، فالمستدعي يطعن بقرار احالته على الهيئة التأديبية. وهذه الاحالة تعتبر بمثابة عمل تمهيدي للقرار الاداري النهائي ولا تشكل عملا اداريا منفصلا قابلا للطعن على حدة لانها صادرة عن السلطة المختصة، ولا تتضمن أي عيب خاص وذلك استنادا للمادة 131 من القانون رقم 17/90.