State Council 12/06/2008
شورى حكم رقم : 627 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 627/2008
- Date
- 12/06/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال شكلا نظرا لعدم توافر القرار الاداري النافذ والضار، فالمستدعي يطعن بقرار احالته على الهيئة التأديبية. وهذه الاحالة تعتبر بمثابة عمل تمهيدي للقرار الاداري النهائي ولا تشكل عملا اداريا منفصلا قابلا للطعن على حدة لانها صادرة عن السلطة المختصة، ولا تتضمن أي عيب خاص وذلك استنادا للمادة 131 من القانون رقم 17/90.