Rulings

State Council 12/06/2008

شورى حكم رقم : 628 /2008

Court
شورى
Number
628/2008
Date
12/06/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الاستئناف شكلا لتوافر الشروط الشكلية فالاستدعاء تضمن تحديد موضوع النزاع والمستدعي يطلب ابطال القرار ويدلي بعدم صحته لاستناده الى اساس غير صحيح. والمراجعة واردة ضمن مهلة الثلاثين يوما المحددة في المادة 50 من القانون رقم 379/2001 المطبق على ضريبة القيمة المضافة.

والقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على القيمة المضافة واقع في محله القانوني الصحيح وغير فاقد الاساس القانوني.

وان احتساب الاصول الثابتة للشركة التجارية المكلفة وحسم الضريبة على فاتورة غير مخالف للقانون وجرى وفقا للشروط المحددة في المادة 28 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وان مفهوم الاصول الثابتة تشمل التجهيزات الثابتة ومنها الهكتارات القابلة للانتزاع دون ان تسبب بضرر للمبنى، وكل العملية المتعلقة بشراء لوازم لهذه الهكتارات تستفيد من الحسم على الضريبة. اما بوابة المدخل الرئيس فهي قابلة للانتزاع دون الحاق الضرر فلا تستفيد من الحسم.