Civil Court of Appeal 13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 629 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 629/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية، لأن المالك يسكن في شقة ذات مستوى أدنى من المأجور من حيث المواصفات والمساحة وذلك وفقا لتقرير الخبير.
يتوجّب دفع التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية، ويحق للمحكمة تقدير وتعديل التعويض وفقا لمواصفات ومساحة المأجور وموقعه.