Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 629 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
629/1996
Date
13/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتمّ استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية، لأن المالك يسكن في شقة ذات مستوى أدنى من المأجور من حيث المواصفات والمساحة وذلك وفقا لتقرير الخبير.

يتوجّب دفع التعويض عن استرداد المأجور للضرورة العائلية، ويحق للمحكمة تقدير وتعديل التعويض وفقا لمواصفات ومساحة المأجور وموقعه.