Rulings

Criminal Court 04/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 629 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
629/2013
Date
04/12/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة بواسطة الخلع والكسر استنادا الى المادة 639 عقوبات لثبوت هذا الامر في حقه وفقا لما توافر في ملف الدعوى نظرا لاسبقيات المتهم الجرمية في قضايا السرقة المثبتة ببيان سجله العدلي.