Criminal Court 04/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 629 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 629/2013
- Date
- 04/12/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة بواسطة الخلع والكسر استنادا الى المادة 639 عقوبات لثبوت هذا الامر في حقه وفقا لما توافر في ملف الدعوى نظرا لاسبقيات المتهم الجرمية في قضايا السرقة المثبتة ببيان سجله العدلي.