Rulings

State Council 22/05/2014

شورى حكم رقم : 629 /2014

Court
شورى
Number
629/2014
Date
22/05/2014
President
دعد شديد
Members
المجذوب، الخوري
Source
Lebanese University

لا يستطيع معاقد الادارة ان يقدم مراجعة ابطال ضد القرار المشكو منه المتعلق بتعديل مرسوم المراجعة والجعالة وعائدات الخزينة وخلافه الواردة في دفتر شروط الامتياز والذي يعتبر غير منفصل عن تنفيذ العقد بل عليه ان يقدم مراجعة قضاء شامل وتكون مراجعة الابطال مرفوضة بالنسبة اليه ايا كانت الاسباب التي يتذرع بها وبخاصة اذا كانت هذه الاسباب مستمدة من بنود العقد ولا تشذ عن هذه القاعدة الا القرارات القابلة للانفصال والقرار المطعون فيه ليس في عدادها لذلك ترد المراجعة شكلا.