Rulings

State Council 22/10/2013

شورى حكم رقم : 63 /2013

Court
شورى
Number
63/2013
Date
22/10/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

تستفيد الزوجة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفي في حال ثبوت عدم مزاولتها اي عمل مأجور وذلك استنادا الى احكام المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 وان نظام التقاعد عندما نص على شروط استفادة عائلة المتقاعد المتوفي لم يميز بين لبنانيين مقيمين في لبنان او في الخارج، وبالتالي لم يميز بين دخل محرر في لبنان او خارج الاراضي اللبنانية.

وبما ان المستدعية مقيمة في استراليا ويستفيد من معاش تقاعدي من الدولة الاسترالية فيتوجب عليها ابراز المستندات الرسمية لكي تستفيد من الفرق بين المعاش التقاعدي الذي تتقاضاه من الدولة الاسترالية وحصتها من معاش تقاعد زوجها الا انها لم تبرز تلك المستندات لذا ترد المراجعة لعدم قانونيتها.