Rulings

Civil Court of Appeal 13/12/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
63/2007
Date
13/12/2007
President
ميشال طرزي
Members
ياسين، حنا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصحيح الخصومة واحلال ورثة المرحوم محله في المحاكمة بصفة مستأنفين عليهم.

كما ردت الدعوى برمتها لعدم الاختصاص الوظيفي معتبرة ان اقدام الجيش اللبناني على اشغال عقارات دون قرار مصادرة ودون موافقة المالكين المستأنفين في الظروف الاستثنائية لا يشكل فعل تعد وهو خارج عن الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المختص حصرا بفصل النزاعات المتعلقة بتعدي الادارة على الملكية الفردية.