Civil Court of Appeal 13/12/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 63/2007
- Date
- 13/12/2007
- President
- ميشال طرزي
- Members
- ياسين، حنا
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصحيح الخصومة واحلال ورثة المرحوم محله في المحاكمة بصفة مستأنفين عليهم.
كما ردت الدعوى برمتها لعدم الاختصاص الوظيفي معتبرة ان اقدام الجيش اللبناني على اشغال عقارات دون قرار مصادرة ودون موافقة المالكين المستأنفين في الظروف الاستثنائية لا يشكل فعل تعد وهو خارج عن الاختصاص الوظيفي للقضاء العدلي المختص حصرا بفصل النزاعات المتعلقة بتعدي الادارة على الملكية الفردية.