State Council 29/10/2002
شورى حكم رقم : 63 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 63/2002
- Date
- 29/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة لبت النزاع بين الموظف المضمون في الجامعة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تصفية واحتساب تعويض صرفه من الخدمة، لان هذا النزاع هو من النزاعات التي يثيرها تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي لا سيما احكام المواد 50 وما يليها من هذا القانون. والمادة 85 اعطت الاختصاص في هذه المنازعات الى مجلس العمل التحكيمي استنادا الى المادة الاولى من قانون تنظيم مجالس العمل التحكيمية واختصاصاتها.