State Council 16/10/2003
شورى حكم رقم : 63 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 63/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية بطلب ابطال القرار الاداري بسبب صدور قرار يبطله، واعلان صلاحية مجلس الشورى قي مراجعة انعدام الوجود القانوني لهذا القرار وعدم مشروعيته، لان قوة القضية المحكمة تسري بالنسبة للجميع بمفعولها الشامل وعلى القاضي اثارتها عفوا. ويعفى القاضي من موجب فصل النزاع في حالة انتفاء موضوع النزاع وصدور قرار قضائي قضى بابطال المرسوم المطعون فيه نفسه، وذلك يجعل المراجعة دون موضوع.