Rulings

State Council 16/10/2003

شورى حكم رقم : 63 /2003

Court
شورى
Number
63/2003
Date
16/10/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية بطلب ابطال القرار الاداري بسبب صدور قرار يبطله، واعلان صلاحية مجلس الشورى قي مراجعة انعدام الوجود القانوني لهذا القرار وعدم مشروعيته، لان قوة القضية المحكمة تسري بالنسبة للجميع بمفعولها الشامل وعلى القاضي اثارتها عفوا. ويعفى القاضي من موجب فصل النزاع في حالة انتفاء موضوع النزاع وصدور قرار قضائي قضى بابطال المرسوم المطعون فيه نفسه، وذلك يجعل المراجعة دون موضوع.