Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2005

Court
تمييز مدني
Number
63/2005
Date
14/07/2005
President
نعمه لحود
Members
رباح، بريدي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قوة القضية المحكمة والحكم باكثر مما طلب وتشويه المستندات، لان محكمة الاستئناف لم تعمد الى اجراء محاسبة لتحديد رصيد الثمن، انما اعتمدت على ما توافق عليه الفرقاء وعلى اقرار المشتري من اجل ذلك واحتساب الدفعات، فلا تكون قد قضت باكثر مما طلب او شوّهت المستندات او خالفت قوة القضية المحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لان محكمة الاستئناف استندت الى مستندات ثانية ولم تشوّهها وهي تستقلّ ضمن سلطانها المطلق بتقدير المستندات.