Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 63 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
63/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة السرقة سندا الى المواد 639/640/201 عقوبات لاقدامه مع آخر على محاولة سلب المدعي المسقط بالعنف بضربه بواسطة مسدس لكنها ابطلت التعقبات في حقه لجهة جنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 554 عقوبات لسقوط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي لان تعطيل المدعي عن العمل نتيجة اطلاق النار عليه لا يتجاوز عشرة ايام.

Cited

Texts it relies on