Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 63 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 63/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة السرقة سندا الى المواد 639/640/201 عقوبات لاقدامه مع آخر على محاولة سلب المدعي المسقط بالعنف بضربه بواسطة مسدس لكنها ابطلت التعقبات في حقه لجهة جنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 554 عقوبات لسقوط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي لان تعطيل المدعي عن العمل نتيجة اطلاق النار عليه لا يتجاوز عشرة ايام.
Cited