Rulings

Labour Arbitration Councils 21/01/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 63 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
63/2014
Date
21/01/2014
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع تعويضا عن الصرف التعسفي باعتبار ان اقدام الشركة المدعى عليها على صرف المدعي من العمل بالشكل الذي تم فيه دون سبب جدي او انذار مسبق يتسم بالطابع التعسفي ويحملها المسؤولية الناجمة عن الصرف ويلزمها باداء التعويض عنه، بالاضافة الى تعويض الانذار.

كذلك حفظ المجلس المذكور حق المدعي في تعويض نهاية الخدمة بعد تسجيله لدى الضمان الاجتماعي فترة عمله لدى الشركة المدعى عليها، وحفظ حقوق صندوق الضمان في هذا الصدد تجاه الشركة المدعى عليها.