Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
63/2014
Date
27/03/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز، اولا، بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لاقتناع المحكمة بأن المتهم يقوم بالاتجار وبترويج المخدرات نتيجة ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل عدة مظاريف ورقية تحتوي على باز الكوكايين بحوزة المتهم.

ثانيا، بادانة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاعترافه بتعاطي المخدرات وبادمانه عليها وقد تثبت ذلك من الفحص المخبري المجرى على المتهم الذي اعطى نتيجة ايجابية بتعاطيه مواد الهيرويين والكوكايين وحشيشة الكيف.

ولكن المحكمة، اخيرا، منحت المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 205 عقوبات.