Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2012
- Date
- 15/12/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان اغفال تحليف اليمين القانونية قبل الاستماع الى شهادة طبيب واغفال البت في الطعن المقدم ضد التقرير الطبي تكون قد حرمت محكمة التمييز من اجراء رقابتها على احد عناصر الادلة الاساسية المعتمدة للتجريم مما يشكل مسا بحق الدفاع.