Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
63/2012
Date
15/12/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان اغفال تحليف اليمين القانونية قبل الاستماع الى شهادة طبيب واغفال البت في الطعن المقدم ضد التقرير الطبي تكون قد حرمت محكمة التمييز من اجراء رقابتها على احد عناصر الادلة الاساسية المعتمدة للتجريم مما يشكل مسا بحق الدفاع.