Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012

Court
تمييز مدني
Number
63/2012
Date
12/07/2012
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي ينص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، مستندة الى ان حق ايجار العقار المستثمر لا ينتقل الى شاري مؤسسة تجارية كما لا يستفيد من تمديده، الا عند تفسيره طبيعة الاستثمار السابق.