Court of Cassation, civil chamber 12/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي ينص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، مستندة الى ان حق ايجار العقار المستثمر لا ينتقل الى شاري مؤسسة تجارية كما لا يستفيد من تمديده، الا عند تفسيره طبيعة الاستثمار السابق.