Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2013

Court
تمييز مدني
Number
63/2013
Date
28/03/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب ابلاغ المطلوب ابلاغه لعدم تضمنه اية طلبات ضده، وردت طلب التدخل الاختياري التبعي في المحاكمة التمييزية، خاصة وان الطلب اقتصر على تأييده الجهة المميزة. وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان "طلبات التريث في تنفيذ الاحكام النافذة" لا تدخل ضمن فئة قانونية مستقلة بل ضمن فئة وقف التنفيذ وان القرار الاستئنافي رد طلب وقف التنفيذ استنادا الى سلطة المحكمة الاستنسابية التي لا تتطلب تعليلا كافيا وان الطعن بالقرارات المؤقتة ليس موقفا لها وذلك عملا بنص المادة 723 من قانون اصول المحاكمات المدنية.