Court of Cassation, civil chamber 20/10/2009
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2009
- Date
- 20/10/2009
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لعدم التثبت من وجود دين اكيد وثابت مستندة الى اقوال فرقاء الدعوى خاصة وان الدفتر التجاري لا يعول عليه لانه غير ممسوك وفقا للاصول.