Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2009

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2009

Court
تمييز مدني
Number
63/2009
Date
20/10/2009
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الدعوى وتصديق الحكم الابتدائي لعدم التثبت من وجود دين اكيد وثابت مستندة الى اقوال فرقاء الدعوى خاصة وان الدفتر التجاري لا يعول عليه لانه غير ممسوك وفقا للاصول.