Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2007
- Date
- 02/03/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان احالة النائب العام التمييزي، لطلب نقل الدعوى يفيد عن موافقته على طلب النقل، لسبب الحفاظ على السلامة، انسجاما مع المادة 340 فقرة 2من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وذلك من قضاء التحقيق في لبنان الشمالي الى قضاء التحقيق في بيروت، نظرا لعدم التوافق السياسي بين الفريقين.