Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
63/2007
Date
02/03/2007
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان احالة النائب العام التمييزي، لطلب نقل الدعوى يفيد عن موافقته على طلب النقل، لسبب الحفاظ على السلامة، انسجاما مع المادة 340 فقرة 2من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وذلك من قضاء التحقيق في لبنان الشمالي الى قضاء التحقيق في بيروت، نظرا لعدم التوافق السياسي بين الفريقين.