Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2011

Court
تمييز مدني
Number
63/2011
Date
21/06/2011
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي الجديد والمدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل مزيجا من واقع وقانون ويشكل سببا جديدا. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت في الدعوى.