Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2011
- Date
- 21/06/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي الجديد والمدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل مزيجا من واقع وقانون ويشكل سببا جديدا. وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت في الدعوى.