Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2010

Court
تمييز مدني
Number
63/2010
Date
17/06/2010
President
راشد طقوش
Members
خوري، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بطلب تفسير القرار التمييزي رقم 73/2005 تاريخ 17/10/2005 بأن رد التمييز يستتبع شطب اشارة الدعوى عن الصحائف العينية للعقارات موضوع الدعوى التي وضعت هذه الاشارة عليها.