Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2010

Court
تمييز مدني
Number
63/2010
Date
27/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي الذي الزم المميز ضدها بدفع تعويض للمميز من جراء عدم تنفيذه العقد.

وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وألزمت المميز ضدها بدفع تعويض للمميز بعدما ثبت لها بأنها نفذت الجزء الاساسي للعقد، والمتمثل بتسليم الزجاج الى المميز، واعتبرت ان موجب تركيبه موجب ثانوي بالنسبة لموضوع العقد الاساسي، وان قرارها جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.