Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
63/2010
Date
20/04/2010
President
وائل مرتضى
Members
سعد، المصري
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال الاقرار الاولي للمتهم ثم تواريه عن الانظار ومعرفته بالاظناء وتقاطع الافادات اضافة الى افادة الظنين قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات، فيجرم سندا للمادتين 125 و126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.