Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2010
- Date
- 20/04/2010
- President
- وائل مرتضى
- Members
- سعد، المصري
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار الاولي للمتهم ثم تواريه عن الانظار ومعرفته بالاظناء وتقاطع الافادات اضافة الى افادة الظنين قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات، فيجرم سندا للمادتين 125 و126 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.