Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
63/2011
Date
02/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تعرف الشاهد على صور المتهم الذي هو من اصحاب السوابق انه هذا الاخير هو من قام بسرقة حقيبة يد المدعية مع استعمال العنف عليها يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة (6) عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.