Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2011
- Date
- 02/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تعرف الشاهد على صور المتهم الذي هو من اصحاب السوابق انه هذا الاخير هو من قام بسرقة حقيبة يد المدعية مع استعمال العنف عليها يجرم المتهم سندا الى المادة 638 فقرة (6) عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.