Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
63/2013
Date
28/02/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ان قناعة المحكمة التي ادت الى تجريم المتهم قد تكونت من اعترافات الاخير ومن اقوال الاشخاص الذين اشتروا منه المواد المخدرة ومن انكار المتهم المستمر واللاحق لاقواله السابقة. وان صدور حكم سابق بالاشغال الشاقة المؤقتة بحق المتهم وعدم طعن النيابة العامة فيه يجعل للاول حقا مكتسبا بالا تزيد عقوبته عن تلك المحددة في الحكم المذكور بالرغم من كونه محاكما بالصورة الغيابية.