Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان قناعة المحكمة التي ادت الى تجريم المتهم قد تكونت من اعترافات الاخير ومن اقوال الاشخاص الذين اشتروا منه المواد المخدرة ومن انكار المتهم المستمر واللاحق لاقواله السابقة. وان صدور حكم سابق بالاشغال الشاقة المؤقتة بحق المتهم وعدم طعن النيابة العامة فيه يجعل للاول حقا مكتسبا بالا تزيد عقوبته عن تلك المحددة في الحكم المذكور بالرغم من كونه محاكما بالصورة الغيابية.