Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
63/2005
Date
08/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

لم يقبل طلب تعيين المرجع موضوع الاستدعاء التمييزي لعدم توافر الشروط الشكلية والمتمثلة بوجود قرارين متناقضين ومبرمين بشأن الاختصاص، فمن شأنهما ان يؤديا الى وقف سير العدالة، وبالتالي فان المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلقة بشروط تعيين المرجع، تكون غير مطبقة ما يؤدي الى رد طلب تعيين المرجع شكلا.