Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
لم يقبل طلب تعيين المرجع موضوع الاستدعاء التمييزي لعدم توافر الشروط الشكلية والمتمثلة بوجود قرارين متناقضين ومبرمين بشأن الاختصاص، فمن شأنهما ان يؤديا الى وقف سير العدالة، وبالتالي فان المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، والمتعلقة بشروط تعيين المرجع، تكون غير مطبقة ما يؤدي الى رد طلب تعيين المرجع شكلا.