Rulings

State Council 25/10/2004

شورى حكم رقم : 63 /2004

Court
شورى
Number
63/2004
Date
25/10/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي الزام بلدية فاريا المستدعى ضدها بدفع قيمة المبلغ المستحق للمستدعي نتيجة تنفيذه اشغالا لها. وقد ثبت بأن الدين ثابت ومستحق، وتم التحقيق بالفواتير والكشف على الاشغال المنجزة وغير المنجزة. وتتوجب الفائدة القانونية بالنسبة للدين الثابت والاكيد من تاريخ ربط النزاع.

اما بالنسبة الى دين المستدعي المنازع فيه فتتوجب الفائدة عنه من تاريخ صدور الحكم بشأنه. ويرد طلب حفظ الحقوق لان مجلس الشورى لا يمكنه تسجيل التحفظات في اي قرار قضائي.

ولا يتوجب تعويض العطل والضرر نظرا لعدم توافر سوء النية لدى المستدعي.