Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
63/2004
Date
14/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لتقديمه طعنا بقرار يتعلق بدفوع شكلية ولم يبت بها. ان القرار القابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي هو المتعلق بدفوع شكلية والبات بها، وان القرار موضوع الطعن قد ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع ولم يبت بها، فيكون بالتالي مردودا شكلا عملا بالمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.