Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2004
- Date
- 14/04/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لتقديمه طعنا بقرار يتعلق بدفوع شكلية ولم يبت بها. ان القرار القابل للتمييز قبل صدور القرار النهائي هو المتعلق بدفوع شكلية والبات بها، وان القرار موضوع الطعن قد ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع ولم يبت بها، فيكون بالتالي مردودا شكلا عملا بالمادة 311 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.