Rulings

State Council 17/10/2005

شورى حكم رقم : 63 /2005

Court
شورى
Number
63/2005
Date
17/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يتم اخراج لائحة المدعى عليه من الملف في المراجعة الادارية لعدم توقيع المحامي بالاستئناف.

ولا يقبل طلب وقف التنفيذ للقرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه قرار صحيح تتوافر فيه الشروط القانونية، فالاعتراض على الرسم البلدي للوحة اعلانية قد ورد ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية لان عدم الاستحصال على ترخيص، وبالتالي عدم تركيب اللوحة يؤدّي الى عدم توجّب الترخيص والقرار غير فاقد الاساس القانوني، لان ما توصل اليه قد بني على وقائع حسية من كشف حسي، واستقصاءات اللجنة ادّت الى اعتبار عدم وجود إشغال فعلي للوحة اعلانية، لذا يعتبر القرار معلّلا تعليلا كافيا، والقرار لم يخالف المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي توجب الرسم البلدي في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال الفعلي، لانه استنادا الى الكشف الحسي والاستقصاء تبيّن عدم وجود اي ترخيص او إشغال فعلي، وبالتالي لا يتوجّب اي رسم.