State Council 17/10/2005
شورى حكم رقم : 63 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 63/2005
- Date
- 17/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يتم اخراج لائحة المدعى عليه من الملف في المراجعة الادارية لعدم توقيع المحامي بالاستئناف.
ولا يقبل طلب وقف التنفيذ للقرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه قرار صحيح تتوافر فيه الشروط القانونية، فالاعتراض على الرسم البلدي للوحة اعلانية قد ورد ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 141 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية لان عدم الاستحصال على ترخيص، وبالتالي عدم تركيب اللوحة يؤدّي الى عدم توجّب الترخيص والقرار غير فاقد الاساس القانوني، لان ما توصل اليه قد بني على وقائع حسية من كشف حسي، واستقصاءات اللجنة ادّت الى اعتبار عدم وجود إشغال فعلي للوحة اعلانية، لذا يعتبر القرار معلّلا تعليلا كافيا، والقرار لم يخالف المادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي توجب الرسم البلدي في السنة نفسها التي يجري فيها الاشغال الفعلي، لانه استنادا الى الكشف الحسي والاستقصاء تبيّن عدم وجود اي ترخيص او إشغال فعلي، وبالتالي لا يتوجّب اي رسم.