Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
63/2002
Date
26/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

مع توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، يكون طلب التمييز مقبولا في الشكل اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة، في حين قررت محكمة الاستئناف كف التعقبات لعدم قيام جرم جزائي بحقه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص اخراج المدعى عليه المحكوم غيابيا من المحاكمة الاستئنافية، هو في غير محله القانوني لان محاكمة المدعى عليه تمت غيابيا، ولم يجر الادلاء بوجهه بأية مطالب عند استئناف المدعى عليه المحاكم وجاهيا، ما يؤدي الى استمرار سريان مفعول الحكم الغيابي بحق المحكوم عليه غيابيا، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص عدم تطبيق المادة 699 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله القانوني لعدم ثبوت تواطؤ المدعى عليه، وعدم مساهمته الجرمية بالتحريض او بالتدخل، وبالتالي فان المحكمة قامت بممارسة حقها في تقدير الادلة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص عدم تطبيق المادة 221 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني، لعدم ثبوت علم المدعى عليه باستحصال المتهم على البضاعة عن طريق الاحتيال، وبالتالي فان المحكمة قد قامت بممارسة حقها في تقدير الادلة، من دون رقابة محكمة التمييز، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.