Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2000
- Date
- 11/04/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة القرار الاتهامي يشكل مخالفة للقانون (مادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) واخلالا بمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.