Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2000
- Date
- 21/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان فسخ الحكم الابتدائي ورد الدفع الشكلي واعادة الدعوى الى القاضي المنفرد مجددا للنظر بها لا يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز.