Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
63/2000
Date
21/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان فسخ الحكم الابتدائي ورد الدفع الشكلي واعادة الدعوى الى القاضي المنفرد مجددا للنظر بها لا يتضمن اختلافا في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز.