Court of Cassation, civil chamber 23/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم الاستئنافي الفاقد الاساس القانوني بعدم اسناده الحل المتخذ الى اساس قانوني يبرره. وان مخالفة قاضي الامور المستعجلة للصلاحيات المعطاة له في المادة 579 ا م م بعدم استناده الى ظاهر الحال الذي يبيّن وجود تعد واضح على حق مشروع باشغال عقار دون وجود عقد ايجار يثبت قانونية الاشغال، ان هذا التجاهل لظاهر الحال يؤدي الى نقض القرار.
ان اشغال العقار دون مسوغ شرعي لعدم اثبات توافر عقد الايجار يؤدي الى الحكم بالاخلاء لان التعدي واضح عل حقوق المالك المشروعة وان عنصر العجلة يستمد من طبيعة الاشغال غير المحق.