Rulings

Civil Court of Appeal 15/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
63/2001
Date
15/01/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان القرارات الرجائية ومنها القرار الذي يقضي برد طلب وقف تنفيذ يقدم الاستئناف المتعلق به بواسطة المرجع الذي اصدره أي محكمة الدرجة الاولى.

وان عدم مراعاة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وعدم تقديم الطلب بهذه الطريقة يعتبر مخالفة للانتظام العام ويرد طلب الاستئناف.