Civil Court of Appeal 15/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 63 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 63/2001
- Date
- 15/01/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان القرارات الرجائية ومنها القرار الذي يقضي برد طلب وقف تنفيذ يقدم الاستئناف المتعلق به بواسطة المرجع الذي اصدره أي محكمة الدرجة الاولى.
وان عدم مراعاة المادة 603 اصول المحاكمات المدنية وعدم تقديم الطلب بهذه الطريقة يعتبر مخالفة للانتظام العام ويرد طلب الاستئناف.