Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004

Court
تمييز مدني
Number
63/2004
Date
16/12/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار النهائي الاول شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وقبلته بالنسبة للقرار النهائي الآخر الصادر بتاريخ 22/05/1996 لوروده ضمن المهلة القانونية، وردته اساسا لعدم تشويه الوقائع عندما قضى بضم فضلة العقار موضوع عقد البيع العقاري الى الاملاك العامة استنادا لتقرير الخبير.