Court of Cassation, civil chamber 16/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 63 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/2004
- Date
- 16/12/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار النهائي الاول شكلا لوروده خارج المهلة القانونية، وقبلته بالنسبة للقرار النهائي الآخر الصادر بتاريخ 22/05/1996 لوروده ضمن المهلة القانونية، وردته اساسا لعدم تشويه الوقائع عندما قضى بضم فضلة العقار موضوع عقد البيع العقاري الى الاملاك العامة استنادا لتقرير الخبير.