Civil Court of Appeal 13/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 630 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 630/1996
- Date
- 13/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتمّ تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته، ويحق للمحكمة تقدير البدل العادل، استنادا الى تقرير الخبير الذي جاء مطابقا للواقع، وقد اعتمدت الحدّ الأقصى للتعويض، اي 50 % من قيمة المأجور.