Rulings

Civil Court of Appeal 13/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 630 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
630/1996
Date
13/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتمّ تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم واعادة البناء وفقا لتقرير الخبير الذي حدّد مواصفات المأجور وموقعه ومساحته، ويحق للمحكمة تقدير البدل العادل، استنادا الى تقرير الخبير الذي جاء مطابقا للواقع، وقد اعتمدت الحدّ الأقصى للتعويض، اي 50 % من قيمة المأجور.