Rulings

State Council 09/07/2002

شورى حكم رقم : 630 /2002

Court
شورى
Number
630/2002
Date
09/07/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية اساسا لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح، لان الاستناد الى مبدأ المساواة ليس صحيحا لقبول طلب المدعي بتسوية وضعه الوظيفي وتصنيفه اسوة بزملائه، لانه يعود للادارة بموجب سلطتها في التقدير ان تقوم بتنظيم العمل لديها وان تضع كل موظّف في المكان المناسب، ولا يمكن تقدير صحة الاستناد الى مبدأ المساواة كسبب قانوني الا في ضوء تحديد الاشخاص المطلوب المساواة بهم، وبعد الاطلاع على القرارات الادارية المتعلّقة بتصنيفهم في الوظيفة التي يطلب تصنيفه فيها والاسباب القانونية والواقعية التي استندت اليها الادارة في قرارات التصنيف.